الشيخ الجواهري
156
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
من غير فرق بين تساوي القيمة وتفاوتها . كما أنّه لو دفعه إليه لم يجب على ذي الحقّ قبوله [ 1 ] . نعم لو تراضيا عليه لا بأس به قطعاً . [ عدم مطالبة المشتري بقيمة السلف فيه : ] ( و ) أمّا ( لو طالبه بقيمته قيل ) [ 2 ] : ( لم يجز ؛ لأ ) نّ دفعها عوضاً ع ( - نه ) من ( بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه ) [ 3 ] . ( و ) فيه أوّلًا : أنّ المتجه ( على ما قلناه ) نحن هناك : أنّه ( يكره ) هنا ، وثانياً منع كون ذلك منه ؛ إذ هو وفاء للحقّ بغير جنسه لابيع [ 4 ] . فلا ينبغي التوقّف حينئذٍ في الجواز مع التراضي . إنّما البحث في أنّ له حينئذٍ جبره على القيمة في بلد السلم [ الظاهر ] [ 5 ] العدم [ 6 ] .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 123 . ( 2 ) الوسائل 18 : 306 ، ب 11 من السلف ، ح 8 ، وفيه : « فيجيء » . ( 3 ) المصدر السابق : 305 ، ح 5 ، وفيه : « عن أبان بن عثمان » . ( 4 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 5 ) نقله في الحدائق 19 : 186 . مفتاح الكرامة 4 : 725 . ( 6 ) حكاه في الحدائق 19 : 186 . انظر التذكرة 11 : 374 .